لا تتطرق قوانين المرور إلى مسألة اصطحاب الحيوانات في المركبة. ومع ذلك، يقع على عاتق السائق واجب الحرص كما هو محدد في البند 21 من قانون المرور، والذي ينص على: “ج) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة بتهور أو إهمال أو دون انتباه كافٍ، مع مراعاة جميع الظروف، بما في ذلك نوع المركبة، وحمولتها، وطريقة وحالة فراملها، وإمكانية التوقف بشكل مريح وآمن، والتمييز بين إشارات المرور وتوجيهات الشرطة، وحركة المشاة وأي جسم موجود على الطريق أو بالقرب منه، وحالة الطريق.”
أي أنه عند اصطحاب حيوان، يجب على السائق التأكد من أنه لا يزال يمتثل لواجب الحذر عموماً وأن الحيوان لا يزعج السائق أو يتسبب في قيادته دون حذر.
فيما يتعلق بنقل حيوان في حافلة، ينص القانون على: 462. (أ) لا يحق للسائق قيادة حافلة، ولن يسمح السائق ومفتش التذاكر بإدخال الحيوانات إلى الحافلة، إلا إذا كان حجمها يسمح بوضعها في حضن الراكب أو حملها بين يديه؛ بشرط أن ترتدي الكلاب المنقولة على النحو المذكور كمامات وأن تكون مربوطة بسلسلة، ويجب وضع الحيوانات الأخرى في صندوق أو سلة بطريقة تمنع إمكانية إصابة الركاب أو مضايقتهم. تعديل (رقم 5) لعام 1977 (ب) لا تنطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على نقل كلب مملوك لشخص أعمى يرافق الشخص الأعمى، إذا كان الكلب مربوطاً بسلسلة.















































